إرسال إلى صديق طباعة أضف تعليق حفظ

نقض الحكم لتجاوز الاختصاص القضائي في النوع

نقض الحكم لتجاوز الاختصاص القضائي في النوع

الاربعاء 3 ربيع الثاني 1426 الموافق 11 مايو 2005  
نقض الحكم لتجاوز الاختصاص القضائي في النوع
د. أحمد بن محمد الخضيري

نقض الحكم القضائي في الاصطلاح الشرعي: هو إبطاله من قبل القاضي الذي صدر منه الحكم أو غيره ممن له ولاية ذلك عند وجود سببه.
والنقض هو وسيلة إلى إصلاح الأحكام القضائية وردها إلى جادة الصواب، وذلك لأن البشر قد جبلوا على النقص والخطأ والتفاوت في الفهم والإدراك، فقد يخطئ القاضي مثلاً في تقدير الأدلة والنظر في البينات، وقد يلبس عليه فهم الواقعة فيقع حكمه في غير محله، وإذا كان النبي –صلى الله عليه وسلم- يقول عن نفسه: "إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه شيئًا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار"(1)، فغيره من باب أولى.
وقد يكون القاضي من قضاة الجور فيتعدى في أحكامه ولا يتحرى الصواب مما يجعلها عرضة للنقض.
وعلى هذا فلا يتصور أن تكون جميع أحكام القضاة موافقة للحق والصواب، بل لا بد أن يقع بعضها في الخطأ والبعد عن الصواب، ولا ينكر وقوع هذا من القاضي إذا بذل وسعه واجتهد في تحصيل الحق، بل هو مأجور على اجتهاده، ولكن يتعين المسارعة إلى نقض هذا الحكم والرجوع إلى الحق، وعدم الإصرار على الباطل بعد تبنيه، ونقض الحكم القضائي عند وجود سببه فيه تحقيق للعدل في ا لقضاء الذي أمر الله تعالى به، وانتهاء عن الباطل الذي نهى عنه، فينشأ عن ذلك حفظ حقوق العباد، وصلاح أحوالهم وثقتهم بالقضاء الشرعي الذي لا يقر الباطل ولا يرتضيه.
وأسباب نقض الحكم القضائي كثيرة متنوعة باعتبارات مختلفة، فمنها ما له تعلق بالقاضي الذي أصدر الحكم، ومنها ما له تعلق بالحكم نفسه، ومنها ما له تعلق بطريق الحكم، ونحو ذلك، ومرد هذه الأسباب هو وقوع الخطأ والخلل، قال السبكي: "ونريد أن ننبه هنا على فائدة في نقض الحكم ولا شك أن الحكم إنما ينقض لتبين خطئه"(2)، وقال أيضًا: "واعلم أن مدار نقض الحكم على تبين الخطأ"(3).
وقال ابن القيم: "الحاكم محتاج إلى ثلاثة أشياء لا يصح له الحكم إلا بها: معرفة الأدلة، والأسباب، والبينات، فالأدلة تعرفه الحكم الشرعي الكلي، والأسباب تعرفه ثبوته في هذا المحل المعين أو انتفاءه منه، والبينات تعرفه طريق الحكم عند التنازع، ومتى أخطأ في واحد من هذه الثلاثة أخطأ في الحكم، وجميع خطأ الحكام مداره على الخطأ فيها، أو في بعضها"(4).
وقد اجتهدت في استيعاب هذه الأسباب في رسالتي للدكتوراة الموسومة بـ "نقض الأحكام القضائية" وقد حوت دراسة شاملة لموضوع النقض.
ويهمني هنا أن أبين أحد الأسباب المهمة التي ينقض لأجلها الحكم القضائي: وهو تجاوز الاختصاص القضائي في نوع القضايا أو الخصوم.
وفي البداية ينبغي أن نعلم أن الغرض من تخصيص الإمام للقضاة بنوع القضايا أو الخصوم هو المصلحة العامة التي تخدم القضاء والمتقاضين من حيث الإسراع في بت القضايا والتخفيف عن القضاة الذين يشتغلون بالقضايا الكبرى، كما أنه يعين القاضي المختص في بحث ودراسة القضايا التي تدخل في نطاق اختصاصه، واكتساب الخبرة فيها مما يقلل الخطأ، ويؤدي إلى سرعة الفصل في القضايا، فليس في التخصيص إذا تم على وجهه الشرعي مساس بوحدة القضاء ووظيفته، بل هو يخدم القضاء والمتقاضين، ولكن إذا كان المراد بالتخصيص إحالة بعض القضايا أو الخصوم إلى جهات غير شرعية تتولى الفصل فيها فهذا لا يجوز، وهو يضر بالقضاء الشرعي لما يؤدي إليه من انتـزاع لبعض أجزائه وإحالتها إلى جهات غير مخولة شرعاً بممارسة عمل القضاء.
وإذا تقرر هذا فإني سأبين في هذه الدراسة نقض حكم القاضي لمخالفة هذا الاختصاص إذا كان الاختصاص قد تم على وجهه الشرعي:
فاختصاص القاضي النوعي -كما أسلفنا- يكون في نوع القضايا، أو نوع الخصوم.
ومن الأمثلة على الاختصاص بنوع القضايا: أن يقلد الإمام القاضي في بعض الأحكام دون بعض، كأن يقلده في الأنكحة دون الأموال، أو في الدماء دون غيرها، أو يقلده في مقدار معين من المال لا يتجاوزه، أو في دعوى معينة فلا يتعداها إلى غيرها، ولو كانت مثلها بحيث تنتهي مهمته بالبت فيها (5).
ومن الأمثلة على الاختصاص بنوع الخصوم: أن يقلد الإمام القاضي على أن يحكم بين شخصين معينين، أو بين قبيلة معينة، أو بين النساء دون الرجال، أو العكس، أو يخصص قاضياً للأحداث، وقاضياً لأهل البادية، وقاضياً لأهل الذمة، ونحو ذلك (6).
وقد يكون الاختصاص في نوع القضايا والخصوم معاً، ومثال ذلك: أن يخصه بالقضاء بين شخصين معينين في خصومة معينة وقعت بينهما، فلا يقضي في غير هذه الخصومة، ولا بين غير هذين الخصمين(7).
وإذا كان نظر القاضي خاصاً بنوع ما مما تقدم فعليه أن يلتزم بذلك، ولا يجوز له أن يحكم خارج اختصاصه الذي حدد له وإلا كان حكمه مستحقاً للنقض؛ لوقوعه فيما لا ولاية له فيه.
قال السمناني:" وإن عين الموضع والخصوم جاز ذلك، ولم يكن له أن يحكم في غير الموضع، ولا على غير من عين له، وكل ذلك لا خلاف فيه"(8).
وجاء في الفتاوى البزازية(9):"قلد السلطان رجلاً القضاء وشرط عليه أن لا يسمع قضية رجل بعينه يصح الشرط، ولا ينفذ قضاء القاضي على هذا الرجل".
وقال الطرابلسي:"ويجوز استثناء سماع بعض الخصومات، أو سماع خصومة رجل بعينه، ولا يصير قاضياً في المستثنى"(10).
وقال ابن نجيم:"ولو استثنى حوادث فلان: لا يقضي فيها، ولو قضى لا ينفذ"(11).
وقال ابن الغرس:"وإذا قال الإمام للقاضي: لا تقض على فلان، ولا لفلان، ولا في الحادثة الفلانية، فإنه لا يصير قاضياً في ذلك"(12).
وشرحه في المجاني الزهرية(13) بقوله:"حتى لو قضى فيه لا ينفذ قضاؤه".
وجاء في مجلة الأحكام العدلية(14):"وكذلك لو صدر أمر سلطاني بأن لا تسمع الدعوى المتعلقة بالخصوص الفلاني؛ لملاحظة عادلة تتعلق بالمصلحة العامة: ليس للقاضي أن يستمع تلك الدعوى ويحكم بها، أو كان القاضي بمحكمة مأذوناً باستماع بعض الخصومات المعينة، ولم يكن مأذوناً باستماع ما عدا ذلك فله أن يسمع الخصومات التي أذن بها فقط وأن يحكم فيها، وليس له استماع ما عداها والحكم بها".
وقال الخرشي في كلامه عن ولاية القضاء:"وإذا قيل تنعقد عامة وخاصة: يجوز للخليفة أن يستثني على القاضي أن لا يحكم في قضية بعينها، أو لا يحكم بين فلان وفلان"(15).
وجاء في منح الجليل(16):"فلو استثنى في ولايته أن لا يحكم على رجل معين صح ذلك".
وقال القرافي في معرض ذكره لرتب الولاية:"الرتبة العاشرة: الولاية الجزئية المستفادة من القضاة وغيرهم، كمن يتولى العقود والفسوخ في الأنكحة فقط، أو النظر في شفاعات الأيتام، أو عقودهم فقط، فيفوض إليه في ذلك النقض والإبرام على ما يراه من الأوضاع الشرعية، فهذه الولاية شعبة من ولاية القضاء، وله إنشاء الأحكام في غير المجمع عليه، وذلك كله فيما وليه فقط، وما عداه لا ينفذ له فيه حكم البتة"(17).
وقال الماوردي:"وأما القسم الثاني: وهو أن يكون التقليد مقصوراً على بعض أهل البلد دون جميعهم فيجوز إذا تميزوا عن غيرهم، فيقول: قلدتك لتقضي بالبصرة بين العرب دون العجم، ويقلد آخر القضاء بين العجم دون العرب، فيكون كل واحد من القاضيين والياً على من اختص بنظره، فلا يجوز لقاضي العرب أن يحكم بين العجم، ولا لقاضي العجم أن يحكم بين العرب، وليس لواحد منهما أن يحكم بين من ليس من العرب ولا من العجم، كالنبط؛ لخروجهم عن نظر كل واحد منهما"(18).
وقال أيضاً:"ويجوز أن يكون القاضي مقصور الولاية على النظر بين خصمين معينين، فيختص بالنظر بينهما، ولا ينظر بين غيرهما"(19).
وقال أيضاً:"وأما النظر الخاص: فهو أن يقلد النظر في المداينات دون المناكح، والحكم بالإقرار من غير سماع بينة، أو في نصاب مقدر من المال لا يتجاوزه، فهذا جائز، ويكون مقصور النظر على ما قلد"(20).

وقال الكرابيسي(21): "إن القضاء مما إذا خص به، بدليل أنه لو خص ببلد اختص به، فكذلك إذا خص [شخص أو نوع] (22) اختص به"(23).
وقال أبو يعلى: "فإن كانت ولايته خاصة، فهي مقصورة النظر على ما تضمنته، كمن جعل له القضاء في بعض ما قدمناه من الأحكام، أو في الحكم بالإقرار دون البينة، أو في الديون دون المناكح، أو في مقدار من المال فيصح التقليد، ولا يجوز أن يتعداه؛ لأنها ولاية فصحت عمومًا وخصوصًا، كالوكالة"(24).
وقال أيضًا: "ويجوز أن تكون ولاية القاضي مقصورة على حكومة معينة بين خصمين، وتكون ولايته عليهما باقية ما كان التشاجر بينهما باقيًا، فإذا بت الحكم بينهما زالت ولايته، فإن تجددت بينهما مشاجرة أخرى لم ينظر بينهما إلا بإذن مجدد"(25).
وقال الموفق ابن قدامة: "ويجوز أن يجعل حكمه في قدر من المال، نحو أن يقول: احكم في المائة فما دونها، فلا ينفذ حكمه في أكثر منها"(26).
وقد يرى الإمام أن ينهى القاضي ويمنعه من نظر دعوى معينة، وإن كانت مما يندرج في اختصاصه؛ لمصلحة يقدرها، وهذا لا يخلو من أحد حالين:
الحال الأولى:
أن يكون نهي الإمام بعد نظر القاضي في الخصوصة، واتضاح الحق له فيها، فهنا على القاضي أن ينفذ حكمه ويصدره، ولا ينظر إلى هذا النهي(27).
ولا يجوز للإمام أن يتوقف حينئذ عن تنفيذ الحكم، لأنه يعارض الأصل من ضرورة تنفيذ الحكم القضائي وعدم تعطيله.
الحال الثانية:
أن يكون نهيه قبل نظر القاضي في الخصومة وتبين الحق فيها، وهذا له ثلاث صور:
الصورة الأولى: أن ينهى الإمام القاضي عن سماع دعوى بعينها، فلا يجوز للقاضي حينئذ سماعها، وله أن ينظر فيما عداها مما يماثلها (28).
وفي وجه عند الحنابلة أن له الحكم بها(29).
الصورة الثانية:
أن ينهى الإمام القاضي عن سماع دعاوى تنتظم في وصف معين، مثل أن ينهاه عن نظر قضايا قتل المسلم للكافر، والحر للعبد، لمصلحة يراها، ويعهد بهذه القضايا إلى غيره، فليس للقاضي حيئنذ أن ينظر فيها، لأنها صارت خارجة عن نظره، وإن كان له أن ينظر في غيرها من قضايا القتل(30).
وبناء على ما تقدم فإن حكم القاضي إذا خالف نهي الإمام في هاتين الصورتين يكون مستحقاً للنقض.
الصورة الثالثة:
أن ينهي الإمام القاضي عن سماع الدعوى؛ لمضي مدة طويلة عليها(31)، وهذا ما يعرف بتقادم الدعوى.
وقد نهي عن سماع الدعوى بسبب التقادم مع عدم العذر؛ لأن ترك الدعوى مع التمكن وفقدان العذر فيه دلالة على عدم الحق ظاهراً، لأن العرف والعادة يمنعان سكوت الشخص عن ملكه زمناً طويلاً(32).
وقد اختلف الفقهاء في تحديد المدة التي لا يجوز نظر الدعوى بعدها.
فذهب الحنفية والشافعية وبعض المالكية إلى القول بالتحديد(33)، ثم اختلفوا في مقدار التحديد فورد عن الحنفية تحديد المدة التي يأمر بها السلطان بخمس عشرة سنة(34)، وعشر سنوات وورد ما هو أقل من ذلك على تفصيل عندهم(35).
وورد عن الشافعية تحديدها بخمس عشرة سنة(36).
وورد عن بعض المالكية تحديد المدة بعشر سنوات(37) وقيل: سبع سنوات فأكثر(38).
والقول الآخر في المسألة: أن تحديد المدة موكول إلى اجتهاد الإمام وهو مذهب الحنابلة(39)، والمذهب عند المالكية(40).
ويظهر لي أن ترك تحديد المدة إلى الإمام أو القاضي هو الأولى؛ لأن لكل مسألة ظروفها وملابساتها، ولأن التحديد ينبغي أن يراعى فيه تفاوت الحقوق، وأنواع الدعاوى، وعرف الناس وعاداتهم، وحال الزمان، وقد اختار هذا الرأي الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله- فقال:"ليس هناك مدة معينة يعتبر مضيها مانعاً لسماع الدعاوى فيها، حيث إن هذا خاضع للعرف واعتبار الأحوال"(41).
وهذا الرأي أيضاً هو الذي انتهت إليه هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في قرارها رقم 68 الصادر في 21/10/1399هـ ومما جاء فيه:"وحيث إن المجلس لا يعلم نصاً شرعياً خاصاً في تحديد مدة تملك الشيء المعين الذي بيد إنسان وليس لديه إثبات الملكية سوى طول المدة، وادعى إنسان آخر ملكيته ولديه ما يثبت أنه كان ملكاً له بوسيلة من وسائل الملك الشرعية، ونظراً لأن هذه المسألة من المسائل التي تبنى على العرف وعلى قاعدة سد الذرائع، وأن الحكم في كل صورة من صورها يختلف باختلاف الزمان، والمكان والأشخاص والأحوال فإن المجلس يرى عدم تحديد مدة معينة تكون أساساً يبني عليها القضاة أحكامهم، بل يترك الحكم لاجتهادهم، فإذا عرضت صورة من الصور لواحد منهم اجتهد فيها على حسب اختلاف ظروفها وملابساتها وبناها على القاعدة الشرعية التي يمكن أن تنطبق عليها"(42).
وعلى ضوء ما تقدم فإن القاضي إذا سمع دعوى نهاه الإمام عن سماعها، لمضي مدة طويلة عليها فإن حكمه فيها لا يكون نافذاً لمخالفته تقييد الإمام(43).
ومن الأمثلة على الاختصاص بنوع القضايا في العصر الحاضر ما يفعله ولي الأمر من ترتيب القضاء على درجات، بحيث يكون لقضاة الدرجة الأعلى النظر في أحكام قضاة الدرجة الأولى وتمييزها لإقرارها أو نقض ما يستحق النقض منها وهو ما يعرف بـ "تعدد درجات التقاضي"(44).
فنجد هنا أن قضاة الدرجة الأولى يختصون بنظر القضايا ابتداء، بينما يقتصر نظر قضاة الدرجة الأعلى على تمييز الأحكام والتأكد من صحتها(45).
ومن الأمثلة على ذلك أيضاً في المملكة العربية السعودية اختصاص المحاكم الجزئية بالفصل في قضايا التعزيرات والحدود التي لا إتلاف فيها، وأروش الجنايات التي لا تزيد على ثلث الدية(46)، والحكم في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف ريال(47).
واختصاص المحاكم الكبرى بالفصل في قضايا القتل أو الرجم أو القطع أو القصاص فيما دون النفس(48)، وجميع دعاوى العقار، والزوجية والنفقات(49).
ومن الأمثلة على الاختصاص بنوع الخصوم ما سبق أن عمل به في نظام القـضاء في المملكة العربية السعودية، وهو ما جاء في قـرار مـجلس الشـورى رقـم 303 بتاريـخ 2/7/1349هـ من بيان اختصاصات المحكمة المستعجلة الثانية بمكة المكرمة، فقد جاء في المادة الأولى من ذلك القرار "أن للمحكمة المستعجلة الثانية الحق في رؤية جميع الدعاوى الآتية المتصلة بشؤون البادية فيما بينهم"(50).



(1) أخرجه البخاري في صحيحه 6/2622 (6748)، كتاب الأحكام، باب موعظة الإمام للخصوم، ومسلم في صحيحه 3/1337 (1713). كتاب الحكم بالظاهر والحق بالحجة.
(2) فتاوى السبكي 2/435.
(3) المصدر نفسه 2/530.
(4) بدائع الفوائد 4/12.
(5) معين الحكام للطرابلسي 13، الفواكه البدرية 76، درر الحكام 4/543-544، تبصرة الحكام 1/20، الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام 85، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 4/134-135، أدب القاضي للماوردي 1/172-173، روضة الطالبين 11/124، الأحكام السلطانية لأبي يعلى 68 المغني 14/89-90 كشاف القناع 6/291-292، شرح منتهى الإرادات 3/462-463.
(6) روضة القضاة 1/72-73، معين الحكام للطرابلسي 13، الفتاوى البزازية 5/137، روضة الطالبين 11/124، أدب القاضي للماوردي 1/160.
(7) أدب القاضي للماوردي 1-162-163، الأحكام السلطانية لأبي يعلى 69، وينظر المدخل للفقه الإسلامي لمحمد سلام مدكور 366.
(8) روضة القضاة 1/73.
(9) 5/137 وينظر 5/138.
(10) معين الحكام للطرابلسي 13.
(11) البحر الرائق 6/282.
(12) الفواكه البدرية 76.
(13) ص: 76.
(14) 4/544 مع درر الحكام.
(15) شرح الخرشي على مختصر خليل 7/144.
(16) 8/281.
(17) الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام 85 وينظر تبصرة الحكام 1/201.
(18) أدب القاضي للماوردي 1/160.
(19) المصدر نفسه 1/162-163.
(20) المصدر نفسه 1/172-173.
(21) هو: جمال الإسلام أبو المظفر أسعد بن محمد بن الحسين الكرابيسي النيسابوري، فقيه حنفي، درس في المستنصرية ببغداد، وصنف كتاب الفروق توفي سنة 570هـ. ينظر الجواهر المضية 1/386، الطبقات السنـية 2/171، هدية العارفين 1/204.
(22) ذكر المحقق أن في إحدى النسخ :"بشخص أو بنوع" ولعل هذا هو الصحيح.
(23) الفروق للكرابيسي 2/164.
(24) الأحكام السلطانية لأبي يعلى 68.
(25) المصدر نفسه 69.
(26) المغني 14/89، 90.
(27) تبصرة الحكام 1/59، الطريقة المرضية 289، تاريخ قضاة الأندلس للنباهي 67، 235، وينظر للتوسع في هذه المسألة: سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي للدكتور محمد المرزوقي 176، 177.
(28) الفواكه البدرية وشرحه المجاني الزهرية 76، الفتاوى البزازية 5/137، 138، درر الحكام 4/548، شرح الخرشي على مختصر خليل 7/44، الطريقة المرضية 289، المبدع 10/26، الإنصاف 11/169.
(29) المبدع 10/26، الإنصاف 11/169.
(30) معين الحكام للطرابلسي 13، تبصرة الحكام 1/24، الأحكام السلطانية للماوردي 135، 136، روضة الطالبين 11/120، الأحكام السلطانية لأبي يعلى 64.
(31) الدرر المختار وحاشيته رد المحتار 5/419، 420، درر الحكام 4/546، حاشية الجمل على شرح المنهج 5/339، مطالب أولي النهى 6/468، وينظر: المدخل للفقه الإسلامي لمحمد سلام مدكور 366.
(32) الشرح الكبير للدردير 4/234، الطرق الحكمية 125، 126، وينبغي أن يعلم أن الذي يسقط هو حق رفع الدعوى، وليس سقوط الحق المدعى به، لأن الحق لا يسقط بتقادم الزمان. ينظر: رد المحتار 5/420.
(33) الأشباه والنظائر لابن نجيم 272، الدر المختار وحاشيته رد المحتار 5/419، 420، درر الحكام 4/546، حاشية الجمل على شرح المنهج 5/339، مواهب الجليل للحطاب 6/224، حاشية الدسوقي على الشرح الكـبير 4/234، تبصرة الحكام 2/101، 102.
(34) الأشباه والنظائر لابن نجيم 272، الدر المختار وحاشيته رد المحتار 5/419، 420، درر الحكام 4/546.
(35) درر الحكام 4/546-548.
(36) حاشية الجمل على شرح المنهج 5/339.
(37) مـواهب الجلـيل للحـطاب 6/224، حاشيـة الدسوقي على الشـرح الكبـير 4/234، تبصرة الحكام 2/101، 102.
(38) مواهب الجليل للحطاب 6/224.
(39) غاية المنتهى 3/413، مطالب أولي النهى 6/468.
(40) مواهب الجليل للحطاب 6/223، 224، حاشية الدسوقي على الشـرح الكبير 4/234، تبصـرة الحكـام 2/100.
(41) فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم 12/441، وينظر في الكتاب نفسه حول هـذا الموضـوع 12/440-455.
(42) مجلة البحوث الإسلامية عدد 30 ص 71-72.
(43) الدرر المختار وحاشيته رد المحتار 5/419-420، رد المحتار 1/76، درر الحكام 4/546، وينظر المدخل للفقه الإسلامي لمحمد سلام مدكور 366.
(44) ينظر سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي للدكتور محمد المرزوقي 128.
(45) يراعى في ذلك اختلاف أنظمة القضاء من بلد إلى آخر، وما ينشأ عن هذا الاختلاف من وجود تفصيلات معينة.
(46) المادة (128) من نظام الإجراءات الجزائية.
(47)المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية.
(48)المادة (129) من نظام الإجراءات الجزائية.
(49)المادة (32) من نظام المرافعات الشرعية.
(50) مجموعة النظم قسم القضاء الشرعي 16، وينظر النظام القضائي الإسلامي للدكتور عبد الرحمن القاسم 556، تخصص القاضي الجنائي وأثره في التفريد القضائي للعقوبات التعزيزية لأحمد الرشودي 125.

إرسال إلى صديق طباعة أضف تعليق حفظ

تعليقات الفيسبوك

الآراء المنشورة لاتعبر عن رأي موقع الإسلام اليوم أو القائمين عليه.
علما بأن الموقع ينتهج طريقة "المراجعة بعد النشر" فيما يخص تعليقات الفيسبوك ، ويمكن إزالتها في حال الإبلاغ عنها من قبل المستخدمين من هنا .
مساحة التعليق تتسع لمناقشة الأفكار في جو من الاحترام والهدوء ونعتذر عن حذف أي تعليق يتضمن:
  • - الهجوم على أشخاص أو هيئات.
  • - يحتوي كلمة لا تليق.
  • - الخروج عن مناقشة فكرة المقال تحديداً.

تعليقات الإسلام اليوم

التعليقات

  1. 1 - يوسف بكري محمد البكري
    مساءً 02:19:00 2012/07/10

    نالكلام او الدفاظر الوقف يستدعى من قبل القاضي ولا يعطى صحيفه دعوى ولا يسمح له بالكلام الا عند الطلب منه في ذلك ويحض اربع جلسات لكل شهر جلسه ثم في اخر جلسه يقول له الكاتب لقد حكم القاضي وحولت للاستاناف ولا يعرف ماهو الحكم او الدعوى القضائيه بالله هذا يصير بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم قال تعالى واوفو بالعقود وقال تعالى اذا اتاكم فاسق بنباء ان تبينو

  2. 2 - ميس
    مساءً 06:17:00 2010/09/20

    السلام عليكم الموضوع كتير حلو طيب في اي ششي عن موضوع اعادة المحاكمة ضروري او خطة بحث لهاد العنوان لانيمشلاقية مراجع كتير مين يفيدنيومشكور

الصفحة 1 من 1