أشكر موقع الإسلام اليوم على وجود هذه النافذة للفتاوى، السؤال هو إذا أعطى الرجل زوجته مصروف المنـزل، ووفرت هي منه مائة ريال شهريا،ً واشتركت بها في جمعية مع أخواتها ثم تقوم بصرف المبلغ في بعض شؤون المنـزل أو شؤونها الخاصة أو تصدقت منه بدون أن تخبر زوجها بذلك لأنها تخجل منه، وهو عنده زوجة أخرى ويدفع لها مصروفها هي وأبناؤها أيضاً، فما حكم هذا التصرف؟ ولكم مني الشكر الجزيل.