نحن شركة مواد بناء، وقمنا ببيع مواد إلى إحدى الشركات، وامتنعت عن الدفع، فقمنا برفع قضية في المحكمة، وقد حصلنا على حكم من المحكمة الابتدائية والاستئناف والنقض يلزم الشركة بدفع المبلغ لنا، وعند التنفيذ لم تكن الشركة في بلدنا وهي الآن في بلد آخر، وطلبنا التنفيذ في ذلك البلد عن طريق المحامي، والمبلغ المحكوم به ينقسم إلى
1- قيمة أصل المبلغ.
2-رسوم المحكمة في بلدنا وفي بلدهم.
3- فائدة بنكية بنسبة 9% على المبلغ من 1997 وحتى السداد التام.
لذا فالسؤال: هل يجوز أن ندفع إلى المحامي من قيمة الفائدة؟ لأن أتعاب المحامي تعادل 15%من المبلغ الأصلي، ويشترط المحامي أخذ النسب على المبلغ الذي سيتم التنفيذ عليه وهو أصل المبلغ والفائدة البنكية، كذلك نرجو من فضيلتكم التكرم بإفادتنا بالأمر الشرعي وإفتائنا بذلك. وبارك الله فيكم.