حسب علمي فإن المهر للزوجة يجب بنفس العقد إن كان الزواج صحيحاً مستوفياً للشروط، ويجب المهر المسمى إن كانت التسمية صحيحة، ومهر المثل إن لم تكن هناك
تسمية، أو كانت التسمية فاسدة، أو في نكاح التفويض، لكن الإشكال عندي فيما يحصل في بلادنا روسيا من الجهل بوجوب المهر وحقيقته أصلاً في بداية الأمر، ثم بعد
مرور سنين يلتزم أحدهم بدينه، ويريد أن يوفي بحقه تجاه زوجته، فأنا أحتار في
الفتوى: هل يقال مثلا: المهر هو ما يتراضى الطرفان عليه، وإذا كانت المرأة قد
أبرأت زوجها في هذه الحالة فهل يبرأ الزوج؟ أو نقول: (تلك أمة قد خلت) ولا داعي
لإثارة الموضوع؟ أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيراً.